تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩

أهله ) * وحكما من أهلها وفاقا للسرائر ( 1 ) . * ( ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم ) * ولا دليل عليه سوى الجمع بين الروايات ( 2 ) ، والأولى إجباره لهما عليه . * ( ويجوز أن يكونا ) * أي الحكمان * ( أجنبيين ) * اما مطلقا كما هو ظاهر المتن ، أو مقيدا بعدم الأهل كما هو الأقوى ، ومع ذلك ليس لهما حكم المبعوث من أهلهما من إمضاء ما حكما عليهما ، ويكون حكمهما حينئذ الاقتصار على ما أذن به الزوجان وفيه وكلا ، وليس لهما من التحكيم الذي هو من حكم الحكمين شيء ، وفي حكم فقد الأهل توقف الإصلاح على الأجنبيين . * ( وبعثهما تحكيم لا توكيل ) * على الأظهر الأشهر ، حتى أنه عن ظاهر المبسوط ( 3 ) والسرائر ( 4 ) وغيرهما الإجماع * ( فيصلحان ) * أي الحكمان * ( ان اتفقا ) * من غير معاودة إلى من بعثهما مطلقا ويمضي عليهما ما حكما بلا خلاف ظاهرا . * ( ولا يفرقان الا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل ) * في المشهور بل قيل : بلا خلاف . * ( ولو اختلف الحكمان لم يمض لهما حكم ) * عليهما بلا إشكال .

هامش
( 1 ) السرائر ص 338 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 89 ، ب 10 و 13 .
( 3 ) المبسوط 4 - 339 .
( 4 ) السرائر ص 338 .