تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧

والشراء منهم . وقيل : بتحريمه ، وفي الخلاف ( 1 ) الإجماع عليه ، وهو أظهر خلافا للأكثر . * ( وحده أربعة فراسخ فما دون ) * أما ما زاد فإنه تجارة . ويشترط في المنع مطلقا : القصد إلى الخروج ، وجهل الركب القادم بالمتاع بسعر البلد . فلو صادف الركب في خروجه لغرض آخر ، لم يكن به بأس . وكذا لو خرج قاصدا مع الندامة والرجوع عما قصده . وكذا لو علم الركب بالسعر لم يكره . ويستفاد من بعض الأخبار ( 2 ) انتفاء الكراهة بعد وصوله إلى حدود البلد ، ولا بأس به وان كانت الكراهة هنا محتملة أيضا . ولو باع في محل المنع ، صح على الأصح . وقيل : لا ، وهو أحوط . * ( و ) * على الصحة * ( يثبت الخيار ) * للركب * ( ان ثبت الغبن ) * الفاحش ، على الأظهر الأشهر . وهل هو على التراخي أم الفور ؟ مقتضى الأصل الأول ، خلافا للأكثر فالثاني وهو أحوط . * ( والزيادة على السلعة مواطأة للبائع ) * يعني : لا يقدم على شيء لا يريده بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري ، والأصح تحريمه ، وفاقا للأكثر ، وعن جماعة الإجماع عليه . * ( وهو ) * المسمى ب * ( النجش ) * بالنون والجيم والشين المعجمة ( 3 ) ، ولا يبطل به البيع ، وان تخير المشتري مع الغبن الفاحش ، وفاقا للأكثر في الأول

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 581 ، مسألة 282 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 - 326 .
( 3 ) في « ن » : المعجمات .