تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨

وفي الخلاف نفى الخلاف عنه ، ولجماعة في الثاني . * ( والاحتكار ، وهو حبس ) * الطعام كما عن الجوهري ، أو مطلق * ( الأقوات ) * يتربص به الغلاء ، للنهي عنه في الصحيح ( 1 ) وغيره . * ( وقيل : يحرم ) * والقائل الصدوق والقاضي والحلي والحلبي في أحد قوليه وجماعة من المتأخرين ، ولا يخلو عن قوة ، خلافا للشيخين والفاضل فاختاروا الكراهة . * ( وانما يكون ) * الاحتكار * ( في ) * خمسة : * ( الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب والسمن ) * على الأشهر . وقبل : بزيادة الزيت ، ولا يخلو عن قوة . * ( وقيل : ) * بثبوته * ( في الملح ) * أيضا ، والقائل الشيخ وابن حمزة ، ولا بأس به على القول بالكراهة . * ( و ) * انما * ( تتحقق الكراهية إذا ) * اشتراه و * ( استبقاه لزيادة الثمن ) * مع فقده في البلد واحتياج الناس إليه * ( ولم يوجد بائع ) * ولا باذل مطلقا * ( غيره ) * فلو لم يشتره ، بل كان من غلته أو استبقاه لقوته ، أو وجد في البلد غيره ، أو لم يحتج إليه الناس فلا كراهة . ويحتمل ثبوتها مع انتفاء الشرط الأول أيضا ، ولا حد له غير احتياج الناس مع عدم باذل وفاقا للأكثر . * ( وقيل : ) * له حد وهو * ( أن يستبقيه في ) * زمان * ( الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة ) * أيام ، فلا حكرة قبل الزمانين ، والقائل الشيخ والقاضي . * ( ويجبر المحتكر على البيع ) * مع الحاجة إجماعا * ( وهل يسعر ) * الحاكم * ( عليه ؟ الأصح ) * الأشهر * ( لا ) * مطلقا . نعم لو أجحف أمره بالنزول إلى ما دونه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 312 ، ب 27 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 38 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي