* ( عليه أن يكون عندها في ليلتها وبظل عندها في صبيحتها ) * وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك ، وعليها الإسكافي ، وفي سندها ضعف بجهالة الراوي ، فلا يمكن الخروج عن الأصل بها ، وان كان الأجود العمل بها احتياطا .
ثم إنه ليس المراد ببيتوتة معها في الليلة قيامه معها في جميعها ، بل ما يعتاد منها ، وهو بعد قضاء الوطر من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ونحوهما .
نعم ليس له الدخول في تلك الليلة على الضرة إلا للضرورة ، ومنها عيادتها إذا كانت مريضة ، وقيده في المبسوط بثقل المرض والا لم يجز ، فان مكث وجب قضاء زمانه ما لم يقصر بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم خاصة .
ثم تخصيص المبيت بالليل جار مجرى الغالب ، وهو من يكون معاشه نهارا .
ولو انعكس كالوقاد والحارس والبزار فعماد قسمته النهار خاصة بلا خلاف . ولو كان مسافرا معه زوجاته فعماد قسمته وقت النزول ، قليلا كان أو كثيرا ، ليلا كان أم نهارا .
* ( وإذا اجتمع مع ) * الزوجة * ( الحرة أمة بالعقد ) * الدائم حيث جوزناه * ( فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ) * على الأظهر الأشهر ، حتى عن الخلاف وغيره الإجماع خلافا للمفيد فلا قسمة للأمة ، وهو نادر .
ثم إن التثليث وان كان يتحقق بتنصيف الليل للأمة وتتميمها للحرة ، فلهما ليلة ونصف من أربعة ليالي وليلتان ونصف له يضعهما حيث يشاء ، إلا أن الأظهر الأشهر تخصيصه بتثليث الليالي ، فللأمة ليلة وضعفها للحرة ويكون ذلك من ثمان ، فيكون الذي للزوج منها خمس يضعها حيث شاء ولهما ثلث ، وعن الخلاف وغيره الإجماع .
* ( والكتابية ) * الحرة * ( كالأمة ) * المسلمة ، فللحرة المسلمة ليلتان ولها ليلة ، بلا خلاف يعبأ به .
والكتابية المملوكة لها ربع القسمة ، لئلا تتساوى الأمة المسلمة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 395
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩٥