تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

* ( ولو كن أربعا فلكل واحدة ليلة ) * وهل يجب بنفس العقد والتمكين أم يتوقف على الشروع في القسمة فلا يجب الا للمتعدد خاصة إلا أن ينقضي الدور فيحل تركه ؟ قولان ، أشهرهما : الأول ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . كل ذا في المتعددة ، وأما الزوجة الواحدة فينبغي القطع بعدم استحقاقها القسمة بالمرة . ثم إن تعددن ابتدأ بالقرعة ، فإن كانتا اثنتين والا افتقر إلى قرعة للثانية وهكذا وقيل : يتخير . ولا تجوز الزيادة في القسمة على ليلة بدون رضاهن مطلقا على الأشهر الأحوط وقيل : بالجواز مطلقا ، وربما قيل به مقيدا بالضرورة ، كما لو كن في أماكن متعددة ويتوقف ما زاد على رضاهن . وهو حسن ان لم يمكن دفع الضرر بنحو آخر ، كرفع التباعد وتقريب الأماكن ، ويشكل مع الإمكان . * ( ولا يجوز الإخلال ) * بالمبيت الواجب * ( الا مع العذر ) * كنشوزها إلى أن ترجع إلى الطاعة أو السفر مطلقا * ( أو الأذن ) * منهن أو من بعضهن فيما يختص الأذن به . * ( والواجب ) * في البيتوتة هو * ( المضاجعة ) * خاصة ، وهي أن ينام معها قريبا منها عادة معطيا لها وجهه دائما أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وان لم يتلاحق الجسمان . ولا يعتبر فيها حصولها في جميع الليل ، بل يكفي فيه ما يتحقق معه المعاشرة بالمعروف . و * ( لا ) * تجب فيها * ( المواقعة ) * لها ، وانما تجب في كل أربعة أشهر مرة . * ( ويختص الوجوب بالليل ) * على الأشهر الأظهر ، فلا تجب بالنهار أيضا وان كان أحوط . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * إبراهيم * ( الكرخي ) * الصحيحة إليه أنه * ( انما ) * يجب

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 84 ح 1 ب 5 .