تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣

* ( حتى تقبض مهرها ) * ان كان حالا ، عينا كان أو منفعة ، معينا كان أم في الذمة ، موسرا كان الزوج أو معسرا ، إجماعا فيما عدا الأخير ، وأما الأخير فالأشهر الأظهر أنه كذلك خلافا للحلي وهو نادر . وان كان مؤجلا فليس لها الامتناع إجماعا . ولو أقدمت على فعل المحرم وامتنعت به عن التسليم إلى أن حل الأجل ، فهل لها الامتناع حينئذ تنزيلا له منزلة الحال ابتداء أو عدمه ؟ وجهان ، أجودهما : الثاني . ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، كان لكل منهما حكم مماثله . ثم إنه انما يجب على الزوج تسليم المهر إذا كانت مهيأة للاستمتاع ، فلو كانت ممنوعة بعذر - وان كان شرعيا - لم يلزم ، نعم لو كانت صغيرة يحرم وطئها ، فالأقوى وجوب دفع مهرها إذا طلبه الولي . * ( وهل لها ذلك ) * أي الامتناع * ( بعد الدخول ) * بها ؟ * ( قولان ، أشبههما : ) * * ( أنه ليس لها ذلك ) * وهو الأشهر ، وفي السرائر ( 1 ) والغنية الإجماع . ( النظر الثالث ) ( في القسم والنشوز والشقاق ) * ( أما القسم : ) * بفتح القاف ، والمراد به قسمة الليالي بين الأزواج . أما بالكسر فهو الحظ والنصيب ، ولا خلاف في وجوبه . * ( ف ) * يجب * ( للزوجة الواحدة ليلة ) * من أربع * ( وللاثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، والفاضل من ) * تمام * ( الأربع ) * ليالي * ( له أن يضعه حيث شاء ) * في الزوجات أو غيرهن .

هامش
( 1 ) السرائر ص 303 .