تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢

يدعي التفويض ، لكن ليس للمرأة المطالبة بزيادة ما تدعيه من مهر المثل أو التسمية . ولو ثبت تسمية قدر معين اما بإقراره أو البينة أو الشياع أو ما في معناه مما يفيد العلم ، ثم ادعى تسليمه ولا بينة ، كان القول قول الزوجة مع يمينها على الأشهر الأقوى . ولو اختلفا في المقدار ، فالقول قول المنكر للزيادة مطلقا على الأشهر الأقوى . * ( وكذا لو خلا ) * بها * ( فادعت المواقعة ) * وأنكرها الزوج ، فالقول قوله مع يمينه على الأشهر الأظهر . * ( التاسع : يضمن الأب مهر ) * زوجة * ( ولده الصغير ) * الذي زوجها منه * ( ان لم يكن له ) * أي للولد * ( مال وقت العقد ) * أو كان ولكن ضمنه الأب * ( ولو كان له مال ) * ولم يكن ضمن * ( كان على الولد ) * اتفاقا . وإطلاق النص ( 1 ) والفتوى يقتضي ضمان الأب مع إعسار الولد مطلقا ولو تبرأ عن ضمانه ، خلافا للفاضل فاستثنى منه صورة التبري ، ولا يخلو عن وجه . ثم مع ضمانه صريحا لو أدى فهل يرجع به على الطفل ؟ الأصح لا . وكذا لو أدى تبرعا عن الموسر كالأجنبي . ولو دفعه عنه ، ثم بلغ الصبي وطلق قبل الدخول ، استعاد الولد النصف دون الوالد بلا خلاف ، وكذا لو أدى عن الكبير تبرعا بلا خلاف كما قيل ، فان تم إجماعا والا فللتوقف فيه مجال ، كما صرح به في الشرائع ( 2 ) وتبعه قوم . ولو لم يكن دفعه قبل الطلاق قيل : تبرأ ذمة الأب عن النصف ولزمه النصف للزوجة . وقيل : يلزمه الكل مع إعسار الزوج ، فيدفع النصف الأخر إليه . * ( العاشر : للمرأة أن تمنع ) * من تسليم نفسها إلى الزوج قبل الدخول بها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 39 ، ح 2 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 - 332 .