تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

* ( ولا قسمة للموطوءة بالملك ) * إجماعا . * ( ويختص البكر عند ) * حدثان عرسها و * ( الدخول ) * عليها استحبابا * ( بثلاث ) * ليال * ( إلى سبع ) * وفاقا للشيخ في كتابي الاخبار ، وصريحه فيهما أفضلية الأول خلافا للأكثر فالثاني وهو أظهر ، ولا خلاف في جواز التخصيص بالسبع . وهل هو على سبيل الاستحقاق خاصة فلا يقضى منها شيئا لغيرها أم لا تستحق منها سوى الثلاث وأما البواقي فلا بل غاية الأمر جواز تقديمها ومعه فيقضيها للباقيات ؟ قولان ، ظاهر إطلاق النص ( 1 ) والفتوى الأول ، كل ذا في البكر . * ( و ) * أما * ( الثيب ) * فتختص عند حدثان عرسها * ( بثلاث ) * وفاقا للأكثر والمتبادر من إطلاق النص ( 2 ) والفتوى توالي الليالي وحرية المرأتين ، إلا أن ظاهر الأصحاب الاتفاق على العموم للأمة ، ولكن اختلفوا في المساواة في التقدير أو التنصيف لها على القولين ، والأشهر الأول ، والأظهر الثاني ، ولا فرق في الثيب بين الزائل بكارتها بالجماع أو غيره . * ( وتستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع ) * استحبابا مؤكدا وليس بواجب اتفاقا * ( وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها ) * كما مر . * ( وأما النشوز : ) * وأصله الارتفاع * ( فهو ) * هنا بل وربما يطلق عليه في اللغة أيضا * ( ارتفاع أحد الزوجين ) * وخروجه * ( عن طاعة صاحبه فيما يجب له ) * عليه . * ( فمتى ظهر من المرأة أمارة العصيان ) * بتقطبها في وجهه والضجر والسأم

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 81 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر .