* ( أما لو شرطت أن لا يقتضها ) * أو لا يطأها * ( صح ) * كل من العقد والشرط مطلقا وفاقا لجماعة . * ( ولو أذنت ) * له * ( بعده ) * في الوطء * ( جاز ) * على الأشهر الأظهر كما مر . * ( ومنهم من خص الجواز ) * في كل من العقد * ( والشرط بالمتعة ) * ومنعه في الدوام والمخصص الأكثر ، ولعله الأظهر ، وفي المسألة قولان آخران . * ( السابع : لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم ) * على الأشهر الأقوى ، خلافا للحلي وجماعة فأبطلوا الشرط وصححوا العقد . والمورد النص ( 1 ) البلد ويلحق به المنزل على الأصح ، ومتى حكمنا بصحته صح إسقاطه إجماعا كما قيل . * ( ولو ) * تزوجها بمائة ولكن * ( شرط لها ) * بقاء استحقاقها * ( المائة ان خرجت معه ) * إلى بلاده * ( و ) * انتقاص * ( خمسين ) * منها * ( ان لم تخرج ) * معه إليها * ( فإن أخرجها إلى ) * بلده وكان * ( بلد الشرك فلا شرط له ) * عليها ولم تجب إطاعته عليها في الخروج إليه * ( ولزمته المائة ) * التي عقدها عليها ولا ينقص شيء منها * ( وان أرادها إلى بلد الإسلام فله الشرط ) * الذي اشترطه فان طاوعته لزمته المائة والا فالخمسون على الأشهر الأظهر . * ( الثامن : لو اختلفا ) * الزوجان * ( في أصل المهر ) * بأن ادعته المرأة وأنكره الزوج * ( فالقول قول الزوج مع يمينه ) * ان كان الاختلاف قبل الدخول بلا خلاف * ( و ) * كذا * ( لو كان بعد الدخول ) * على الأشهر الأظهر قطعا مع ثبوت انتفاء الفويض باتفاقهما عليه أو بالبينة أو ما في معناها ، وكذا مع احتماله على الأظهر . ولو اتفقا على التفويض ترتب عليه حكمه من ثبوت مهر المثل مع الدخول والمتعة مع الطلاق قبله . ولو ادعى أحد الزوجين التفويض والأخر التسمية ، فالأظهر أن القول قول من
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 391
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٩١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 49 ، ح 1 .