ثم إن في ثبوت المتعة بغير الطلاق من أقسام البينونة أقوال ، أشهرها وأظهرها العدم مطلقا ، وان كان مراعاتها أحوط وأولى ، وألحق بالمفوضة من سمي لها مهر فاسد ، فيثبت لها المتعة ، ولا بأس به استحبابا . * ( و ) * يجب * ( بعده ) * أي بعد الدخول وقبل الفرض * ( لها مهر المثل ) * إجماعا . وإطلاق جملة [ من النصوص ( 1 ) ] كالعبارة وصريح بعضهم يقتضي ثبوت المثل مطلقا ولو زاد على السنة ، خلافا للأكثر في الزائد عليها فيرد إليها ، وعن جماعة الإجماع ولعله الأقوى . * ( ويعتبر في مهر المثل حالها في الشرف ، والجمال ) * والعقل ، والأدب ، والبكارة ، وصراحة النسب ، واليسار ، وحسن التدبير ، وكثرة العشائر ، وعادة نسائها وأمثال ذلك . والمعتبر من أقاربها من الطرفين على الأشهر الأقوى ، وعن ظاهر المبسوط ( 2 ) الإجماع . ويعتبر في الأقارب أن يكونوا من أهل بلدها أو بلد لا يخالف عادتها عادة بلدها على الأقوى . * ( و ) * يعتبر * ( حاله ) * خاصة * ( في المتعة ) * على الأشهر الأقوى ، وفي الغنية الإجماع . ثم المتعة بالنظر إلى المتمتع على ثلاثة أقسام : متعة يسار ، وتوسط ، وإعسار وعين الأصحاب لكل مرتبة ما يليق بها في العرف والعادة . * ( فالغني يمتع ) * بالدابة ، وهي الفرس ، والمعتبر ما يقع عليه اسمها صغيرة أم كبيرة ، برذونا كانت أم عتيقا ، قاربت قيمتها الثوب والعشرة الدنانير أم لا ، أو
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 385
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 24 ، ب 12 .
( 2 ) المبسوط 4 - 299 .