ثم مقتضى الحكم والمستند ثبوت المهر بالعقد كالمعين بالذكر فيه لا بالدخول فيه ، كمهر السنة الثابت به للمفوضة على بعض الوجوه .
* ( ولو ) * تزوجها و * ( سمى لها مهرا ) * معينا * ( ولأبيها ) * أو غيره واسطة أو أجنبي * ( شيئا ) * خارجا عنه ، بحيث يكون المجموع بإزاء البضع لا عطية في البعض أو جعالة فيه لجوازهما مع لزوم الثاني قطعا لزم مهرها و * ( سقط ما سمى له ) * إجماعا ، كما عن الخلاف في اللزوم والغنية في السقوط . ولا فرق بين أن يتسبب تسمية الشيء للأب لتقليل المهر بزعمها لزومه بذكره في العقد أم لا .
ولو جعل المسمى للأب جزءا من المهر كأن أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا ، لزم الشرط لو كان على اختيار من دون شائبة إكراه وإجبار وفاقا لجمع ، خلافا للأكثر فيفسد الشرط خاصة كالسابق ، وعلى المختار يرتجع بنصف المجموع بالطلاق .
* ( ولو عقد الذميان ) * أو غيرهما من الكفار * ( على خمر أو خنزير ) * ونحوهما مما لا يملك في شرعنا * ( صح ) * العقد والمهر بلا خلاف ، لأنهما يملكانه في شرعهما .
* ( ولو أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة ) * عند مستحليه على الأشهر الأقوى * ( عينا ) * كان * ( أو مضمونا ) * وقيل : يجب مهر المثل . ولو كان قبضها إياه قبل الإسلام بريء ، ولو كان الإسلام بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي على المختار ، وعلى القول الثاني يجب بنسبته من مهر المثل .
* ( ولا يجوز عقد المسلم على الخمر ) * ونحوها مما لا يملكه إجماعا * ( ولو عقد ) * عليهما فسد المهر إجماعا و * ( صح ) * العقد على الأشهر .
* ( و ) * عليه فهل * ( لها مع الدخول ) * بها * ( مهر المثل ) * مطلقا كان للمسمى قيمة أم لا ، أو القيمة كذلك ولكن يقدر ما لا قيمة له ذات قيمة كالحر عبدا ، أو في ما له قيمة ، وأما ما لا قيمة له فمهر المثل ؟ أقوال ، أشهرها وأظهرها الأول ، وان كان
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 383
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٣