تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦

* ( بالثوب المرتفع ) * عادة ، ناسبت قيمته قسيميه أم لا * ( أو عشرة دنانير ) * وهي المثاقيل الشرعية . * ( و ) * يمتع * ( الفقير بالخاتم ) * ذهبا كان أو فضة معتدا به عادة * ( أو الدرهم ) * وفي الصحيح ( 1 ) بالخمار وشبههه ، وفي الموثق ( 2 ) بالحنطة والزبيب والثوب . * ( و ) * يمتع * ( المتوسط بينهما ) * بما بينهما ، كخمسة دنانير والثوب المتوسط ونحو ذلك . وبالجملة المرجع في الأحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشأنه . * ( و ) * لكن * ( لو جعل الحكم ) * والتعيين * ( لأحدهما في تقدير المهر ) * المذكور * ( صح ) * العقد والتفويض إجماعا . وهذا هو القسم الثاني من قسمي التفويض ، ويسمى ب « مفوضة المهر » ومورد النص ( 3 ) والفتوى هو خصوص الحكم بالتفويض إلى أحدهما ، ففي غيره من التفويض إلى غيرهما أو إليهما معا وجهان والوقوف مع النص طريق اليقين . * ( ويحكم الزوج ) * المفوض إليه المهر * ( بما شاء وان قل ) * . * ( وان ) * عكس الأمر و * ( حكمت المرأة ) * وفوض إليها * ( لم ) * يجز لها أن * ( تتجاوز مهر السنة ) * إجماعا في المقامين . ثم لو طلق قبل الدخول ألزم الحاكم بالحكم ولها نصف ما يحكم به ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أو بعده . وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض واستقر في ذمة الزوج .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 57 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 56 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 31 ، ب 21 .