اعتبار أكثر الأمرين من قيمة المسمى والمثل أحوط .
* ( وقيل : ) * كما عن الشيخين والقاضي والتقي * ( يبطل العقد ) * رأسا وما مر مع كونه أشهر وأظهر .
* ( الطرف الثاني : ) * في * ( التفويض ) * وهو لغة : رد الأمر إلى الغير ثم الإهمال . وشرعا رد أمر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو ثالث ، أو إهمال ذكره في العقد ، فهو قسمان ، الأول ما أشار إليه بقوله : * ( لا يشترط في الصحة ) * أي في صحة عقد النكاح * ( ذكر المهر ) * في متنه .
* ( فلو ) * عقد و * ( أغفله أو شرط أن لا مهر لها ) * في الحال أو مطلقا * ( فالعقد صحيح ) * إجماعا ، ويسمى ب « تفويض البضع » و « المرأة مفوضة البضع » بكسر الواو وفتحها .
أما لو صرح بنفيه في الحال والمآل على وجه يشمل ما بعد الدخول ، ففي فساد العقد ، أم الصحة قياسا له بالنفي المطلق ، أم فساد التفويض دون العقد ، فيجب مهر المثل كما لو شرط في المهر ما يفسده أقوال ، أشهرها الأول ، ثم من أحكامه عندنا عدم وجوب شيء لها متعة كان أو مهر مثل بمجرد العقد ، فلو مات أحدهما قبل الدخول والطلاق فلا شيء لها .
* ( ولو طلق ) * المفوضة * ( فلها المتعة ) * خاصة ان طلقها * ( قبل الدخول ) * والفرض ، وان طلقها بعد الفرض وقبل الدخول فلها نصف المفروض . ولو طلقها بعدهما أو لم يطلق وقد فرض ، فجميع ما فرض لها ، زاد عن مهر المثل أم قصر عنه أم ساواه .
هذا ان اتفقا على الفرض ، وان اختلفا فيه قيل : للحاكم فرضه بمهر المثل .
ويحتمل قويا إبقاء الحال إلى حصول أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 384
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٤