مدعيا في الأخير على جواز جعل الإجارة مهرا على الإطلاق الوفاق .
* ( ولا تقدير للمهر في القلة ) * ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة * ( ولا في الكثرة على الأشبه ) * الأشهر * ( ل يتقدر بالتراضي ) * بينهما ، خلافا للمرتضى فمنع عن الزيادة على مهر السنة وهو خمسمائة درهم ، وهو ضعيف . نعم يستحب ذلك ولو احتيط مع إرادة الزيادة بجعل الصداق السنة وما زاد نحلة تأسيا بمولانا الجواد عليه السلام كان حسنا .
* ( ولا بد من تعيينه ) * إذا ذكر في متن العقد * ( بالوصف ) * المعين له ولو في الجملة ، ولا يعتبر فيه ما يعتبر في السلم من استقصاء الأوصاف المعتبرة * ( أو بالإشارة ) * كهذا الثوب وهذه الدابة .
* ( وتكفي المشاهدة عن ) * اعتبار * ( كيله أو وزنه ) * أو عده ، كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها ، وصبرة من طعام لا يعلم كيلها . ويشكل الحال لو تلفت قبل التسليم ، أو بعده وطلقها قبل الدخول ليرجع بنصفه ، ففي الرجوع إلى الصلح مطلقا أو تضمينه مهر المثل في الأول قولان ، والأشهر الأظهر الأول .
* ( و ) * يتفرع على اشتراط صحة المهر بالتعيين - ولو في الجملة - تعيين الفساد مع عدمه بالكلية والرجوع إلى مهر المثل بلا خلاف ، ومقتضاه اطراد الحكم فيما * ( لو تزوجها على خادم و ) * الحال أنه * ( لم يتعين ) * أصلا ، وعليه فتوى جماعة ، والأصح وفاقا للأكثر ما اختاره المصنف بقوله : * ( فلها الوسط ) * .
* ( وكذا لو قال : دار أو بيت ) * وعليه عن الخلاف الوفاق ، ولكن الأحوط المصير إلى ما ذكروه ان لم يعقد بمثل ذلك ، والرجوع إلى الصلح معه ان لم يحصل التراضي إلا به .
* ( ولو قال : ) * أتزوجك * ( على السنة ، كان ) * المهر * ( خمسمائة درهم ) * قطعا لو قصداها عالمين بها ، ومطلقا على الأشهر الأقوى ، بل قيل : إجماعا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 382
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٢