* ( ولو مات الحاكم ) * منهما * ( قبل الدخول وقبل الحكم ، فالمروي ) * في الصحيح ( 1 ) أن * ( لها المتعة ) * دون المهر ، وهو الأشهر الأظهر . ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه . ولو مات المحكوم عليه وحده ، فللحاكم الحكم . ولو مات الحاكم قبل الحكم وبعد الدخول ثبت مهر المثل ، وبه صرح بعضهم من غير نقل خلاف ، ولم يتعرض له الباقون . ولو مات المحكوم عليه حينئذ ألزم الحاكم بالحكم ، فان كانت المرأة لا يتجاوز السنة ، والا فللزوج الحكم بما يشاء كما مضى . * ( الطرف الثالث : في الأحكام ) * المتعلقة بالمهر * ( وهي عشرة : ) * * ( الأول : تملك المرأة المهر ) * جميعه * ( بالعقد ) * وان لم يستقر التملك الا بعد الدخول ، على الأشهر الأقوى ، وعن الحلي نفي الخلاف عنه . وقيل : تملك نصفه به والنصف الأخر بالدخول . وعلى المختار لها التصرف قبل القبض على الأقرب . * ( وينتصف بالطلاق ) * بالكتاب ( 2 ) والنص ( 3 ) والإجماع . * ( ويستقر ) * الجميع بأحد أمور أربعة : * ( بالدخول ، وهو الوطء قبلا أو دبرا ) * إجماعا في كلام جماعة . وبردة الزوج على الأشهر الأقوى . وبموت الزوج على الأشهر ، وعن المرتضى الإجماع ، خلافا لجماعة فالنصف كالطلاق ، ولا يخلو عن قوة ، لأخبار ( 4 ) قريبة من التواتر بل متواترة ، وقيل : انه الأشهر بين القدماء
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 387
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 32 ، ح 2 .
( 2 ) سورة البقرة : 237 .
( 3 ) وسائل الشيعة 15 - 61 ، ب 51 .
( 4 ) وسائل الشيعة 15 - 71 ، ب 58 .