تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

والطائفة . وكذا الكلام في موت الزوجة . * ( ولا يسقط ) * شيء من المهر عاجلا كان أم آجلا * ( معه ) * أي مع الدخول * ( لو لم يقبض ) * على الأشهر الأظهر ، وعن ظاهر الانتصار الإجماع . وقيل : بالسقوط به مطلقا ، سواء قبضت منه شيئا أم لا ، طالت مدتها أم قصرت ، طالبت به أم لا ، للصحاح ( 1 ) المستفيضة ، وأولت لشذوذها بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة . * ( ولا يستقر ) * المهر بجميعه * ( بمجرد الخلوة ) * بالمرأة وإرخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع مطلقا * ( على الأشهر ) * الأقوى ، وفيه قول آخر . * ( الثاني : قيل : إذا ) * تزوجها و * ( لم يسم لها مهرا وقدم إليها شيئا قبل الدخول كان ذلك مهرها ما لم يشترط ) * قبل الدخول أن المهر * ( غيره ) * بكونه بعض المهر أو مبائنا له ، والقائل المشهور ، حتى ادعى جماعة عليه الإجماع ، ولا بأس به ، وتوقف فيه جماعة كما هو ظاهر المصنف . واختلفوا بعد ذلك فبين من جمد على الأصول وأثبت مهر المثل كما في المعتبرة ( 2 ) ، وبين من فصل بالعادة وحكم بالسقوط بدفع الشيء قبل الدخول ان استقرت على تقديم المهر عليه وعدمه ان لم تستقر . * ( الثالث : إذا طلق ) * الزوجة * ( قبل الدخول ) * وكان قد سمى لها مهرا بريء ذمته من نصف المسمى ان كان دينا و * ( رجع بالنصف ان كان أقبضها ) * واستقر ملكه عليه ان كان عينا دفعه إليها إجماعا * ( أو طالبت ) * مطلقا * ( بالنصف ان لم يكن أقبضها ) * المهر . * ( ولا يستعيد ) * منها * ( الزوج ما تجدد من النماء بين العقد والطلاق ، متصلا ) *

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 65 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 - 24 ، ب 12 .