تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

وعليه ففي تقدير النقص بشيء مطلقا أو السدس أو بنسبة ما بين الثيب والبكر لا مجموع تفاوت ما بينهما ، لئلا يسقط جميع المسمى في بعض الفروض ، أو بما يعينه الحاكم أقوال ، ولعل الثالث أقرب . ( النظر الثاني ) ( في المهور ) وفيه أطراف : * ( الأول : ) * في ما يصح الامهار به ، فنقول : * ( كل ما ) * صح أن * ( يملكه المسلم ) * وان قل بعد أن يكون متمولا جاز أن * ( يكون مهرا ، عينا ) * مشخصا كان * ( أو دينا ) * في الذمة * ( أو منفعة ) * للعقار أو الحيوان أو العبد أو الأجير ، أجنبيا كان أو زوجا * ( كتعليم الصنعة أو السورة ) * أو علم غير واجب ، أو شيء من الحكم والآداب أو شعر ، أو غيرها من الأعمال المحللة المقصودة . * ( ويستوي فيه ) * أي في التعليم * ( الزوج والأجنبي ) * بلا خلاف في الأخير مطلقا وفي الأول ، إلا في إجارته نفسه مدة معينة ، ففيه خلاف أشار إليه بقوله : * ( أما لو جعلت ) * الزوجة * ( المهر استئجاره ) * أي الزوج * ( مدة ) * معينة ، كشهر أو شهرين أو سنة * ( ف ) * في الصحة * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما الصحة و * ( الجواز ) * خلافا للنهاية ( 1 ) فأبطله ، وقد رجع عنه في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 )

هامش
( 1 ) النهاية ص 469 .
( 2 ) المبسوط 4 - 273 .
( 3 ) الخلاف 2 - 404 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 381 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي