* ( للشبهة ) * وهل المراد بالمهر المثل أو المسمى للأولى ؟ قولان ، والأظهر الأول وفاقا للأكثر . * ( ويرجع . ) * الزوج * ( به ) * أي بالذي دفعه * ( على من ساقها ) * إليه لأنه غره وأضره * ( وله زوجته ) * وعليه مهرها المسمى ، ثم لا اختصاص لما مضى هنا ، بل جار في كل موضع أدخل على الزوج غير زوجته . * ( ولو تزوج اثنان ) * امرأتين * ( فأدخل كل منهما على الأخر ، كان لكل موطوءة ) * مع جهلها بالحكم أو الحال * ( مهر المثل على الواطئ ، للشبهة ) * الموجبة لذلك حيثما حصلت ، ويرجع به على الغار لو كان هناك ، وحتى لو كانت هي الغار يرجع به إليها ، ولا مهر لها مطلقا هنا قطعا واتفاقا . * ( وعليها ) * أي الموطوءة * ( العدة ، وتعاد ) * كل من المرأتين * ( إلى زوجها وعليه مهرها الأصلي ) * المسمى في متن العقد . ولو مات أحد الزوجين ورثه لآخر سواء كانت المرأة في عدة الشبهة أم لا بلا خلاف . * ( ولو تزوجها ) * ظانا كونها * ( بكرا ) * أو مخبرا به أو مشترطا إياها * ( فوجدها ثيبا فلا رد ) * مع عدم العلم بسبقها العقد واحتمال التجدد . ولو تزوجها مشترطا بكارتها فوجدها ثيبا قبل العقد بإقرارها ، أو البينة ، أو القرائن المفيدة للقطع به ، فالأصح أن له الفسخ وفاقا لجمع ، خلافا للأكثر وهو أحوط . ثم إن فسخ قبل الدخول فلا مهر ، وبعده يجب المسمى ويرجع به على المدلس وهو العاقد ، وكذلك العالم بحالها ، والا فعليها ان تدلست من دون استثناء شيء على الأقوى كما مضى ، وحيث لم يفسخ اما لعدمه أو لاختياره البقاء ، ففي ثبوتها نقص المهر أم العدم قولان . * ( وفي رواية ( 1 ) ) * صحيحة أنها * ( ينقص مهرها ) * وبها أفتى الأكثر وهو الأقوى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 380
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٨٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 605 ، ب 10 .