ما يتمول أو المهر المثل أو العدم مطلقا أقوال ، أجودها الأخير كما مر . * ( وقيل : ) * كما عن الصدوق والنهاية ( 1 ) وغيرهما ان * ( لمولاها العشر أو نصف العشر ان لم يكن مدلسا ) * ولا يخلو عن قوة هنا وفيما إذا تزوجها بغير إذن مولاها كما مضى . هذا إذا لم تكن عالمة بالتحريم ، والا جاء فيه الخلاف أيضا في مهر البغي إذا كانت مملوكة ، والأظهر عدم الفرق كما مر . * ( وكذا تفسخ ) * الحرة * ( لو بان زوجها ) * الذي تزوجته على أنه حر بالشرط في متن العقد أو قبله * ( مملوكا ) * تزوج بإذن مولاه . * ( ولا مهر ) * لها لو فسخت * ( قبل الدخول ) * بها قطعا * ( ولها المهر ) * المسمى * ( بعده ) * على المولى لو تزوجت بإذنه والا فعلى المملوك يتبع به بعد عتقه . * ( ولو ) * تزوج امرأة و * ( اشترط ) * عليها أو على وليها * ( كونها بنت مهيرة ) * بفتح الميم وكسر الهاء ، فعيلة بمعنى مفعولة ، أي بنت حرة تنكح بمهر وان كانت معتقة في أظهر الوجهين ، خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك * ( فبانت بنت أمة فله الفسخ ) * إجماعا ، وتقييد الحكم بالشرط ليخرج المدعى هو الأشهر الأظهر * ( ولا مهر ) * لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعا ، وكذا على الولي ان زوجها على الأشهر الأقوى . * ( ويثبت ) * المسمى * ( لو ) * فسخ بعد ما * ( دخل ) * ويرجع الزوج به على من دلسها ، أبا كان أو غيره ، حتى لو كانت هي المدلسة فلا شيء لها على الأقوى ، ويأتي فيه ما مر من القولين . * ( ولو تزوج بنت المهيرة فأدخلت عليه بنت الأمة ) * حرم عليه وطؤها بعد معرفتها ولزمه * ( ردها ولها ) * مع جهلها * ( المهر مع الوطء ) * بها إجماعا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 379
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٩
هامش
( 1 ) النهاية ص 484 .