بعد الدخول * ( فلها المسمى ) * إجماعا . * ( ولو فسخت ) * الزوجة * ( بالخصاء ) * فالأشهر الأقوى أنه * ( يثبت لها المهر ) * كملا * ( مع الخلوة ) * والدخول بها ، وأما مع العدم ففي ثبوت المهر كملا بمجرد الخلوة أو نصفه قولان ، والأكثر على الأول ، وهو أحوط ، وان كان الثاني قد ورد به النص ( 1 ) المعتبر . * ( ويعزر ) * المدلس ، لئلا يعود إلى مثله . * ( السادسة : لو ادعت عننه ) * أو غيره * ( فأنكر ، فالقول قوله مع يمينه ) * فان حلف استقر النكاح ، وان نكل عنه وعن رده إليها ثبت العيب لو حكم بالنكول ، والا ردت اليمين على المرأة ، فإن حلفت ثبت العيب ، وليس لها ذلك الا مع العلم به بممارستها له على وجه يحصل لها ذلك بتعاضد القرائن الموجبة له . * ( ومع ثبوته يثبت لها الخيار ) * إذا سبق العقد إجماعا * ( و ) * كذا * ( لو كان متجددا ) * بعده مطلقا على قول ومقيدا بقبل الدخول على الأظهر وعليه الأكثر ، وفي الغنية الإجماع . ويتوقف الخيار على ما * ( إذا عجز عن وطئها قبلا أو دبرا وعن وطئ غيرها ) * أيضا على الأشهر الأقوى ، خلافا للمفيد فاكتفى بالعجز عنها خاصة ، حتى لو قدر على وطئ غيرها أثبت لها الخيار أيضا . * ( ولو ادعى الوطء ) * قبلا ودبرا منها أو من غيرها * ( فأنكرت ) * ذلك * ( فالقول قوله مع يمينه ) * مطلقا ، كان الدعوى قبل ثبوت العنن أو بعده على الأشهر ، وهو أظهر في الأول ، وفي الثاني محل نظر . ولا فرق في الحكم بين البكر والثيب عند الأكثر ، ومقتضى النص ( 2 ) الصحيح اختصاصه بالثيب ، ولزوم العمل بشهادة النسوة في الباكرة ، وينبغي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 377
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 609 ، ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 613 ، ب 15 .