تقييده بما إذا ادعى وطئها قبلا لا دبرا ولا وطئ غيرها مطلقا ، فان العمل في هاتين الصورتين بما عليه الأكثر متعين جدا ، بل لا يبعد المصير إليه مطلقا .
* ( السابعة : ان صبرت ) * الزوجة * ( مع العنن ) * من دون مرافعة إلى الحاكم * ( فلا بحث ) * في لزوم العقد لفورية المرافعة * ( وان ) * لم تصبر بل * ( رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها سنة ) * ابتداؤها * ( من حين الترافع ) * بلا خلاف .
* ( فان عجز عن وطئها ) * مطلقا * ( وعن غيرها ) * كذلك * ( فلها الفسخ ونصف المهر ) * مطلقا ، على الأشهر الأقوى ، خلافا للإسكافي فنفى التأجيل وأجاز الفسخ من دونه إذا سبق العنن بالعقد ، فأوجب المهر كملا إذا خلى بها وان لم يدخل بها .
( تتمة : )
* ( لو تزوج ) * امرأة * ( على أنها حرة ) * وشرط ذلك في ضمن العقد * ( فبانت أمة ) * كلا أو بعضا صح العقد ، على الأشهر الأقوى ، وعن السرائر الإجماع وعليه * ( فله الفسخ ) * والإمضاء وان دخل بها ، إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ووقع بإذن مواليها أو مباشرتهم ، والا بطل في الأول ان قلنا فيه بالبطلان ووقع موقوفا على الإجازة في الثاني على الأقوى .
ولو لم يشترط الحرية في متن العقد ، بل تزوجها على أنها حرة ، وأخبرته بها قبله أو أخبره مخبر ، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر ، والعدم لعله أظهر ، خلافا لظاهر عبارة المتن والأكثر .
* ( ولا مهر ) * لها مطلقا مع الفسخ * ( لو لم يدخل ) * بها .
* ( ولو ) * فسخ بعد ما * ( دخل ) * بها * ( فلها المهر ) * المسمى * ( على الأشبه ) * الأشهر * ( ويرجع به ) * أي بالمهر حيث غرمه * ( على المدلس ) * وان كان هو المرأة ، الا أنه انما يرجع عليها على تقدير عتقها ويسارها . وفي لزوم استثناء أقل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 378
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٨