تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

بشرط التحقق بظهوره على البدن ، أو شهادة عدلين ، أو تصادقهما عليه . لا مجرد ظهور أماراته من تعجر الوجه وإحمراره أو اسوداده واستدارة العين وكمودتها إلى حمرة وضيق النفس وبحة الصوت ونتن العرق وتساقط الشعر ، فإنها قد تعرض من غيره . * ( والبرص ) * وهو البياض أو السواد الظاهران على صفحة البدن ، لغلبة البلغم أو السوداء ، ويعتبر منه المتحقق دون المشتبه بالبهق وغيره . * ( والقرن ) * بسكون الراء وفتحها ، قيل : وهو عظم كالسن في الفرج يمنع الوطء . ولو كان لحما فهو العفل بتحريك الراء . وفي اتحادهما أو تغايرهما خلاف والأشهر الأظهر الأول ، بل يستفاد من التعليل الوارد في النص ( 1 ) دوران الحكم مدار عدم إمكان الوطء أو عسره ، حيثما تحقق في قرن أو عفل أو رتق ، فلا ثمرة للخلاف هنا ، والأحوط مراعاة عدم الإمكان دون العسر ، كما عليه الأكثر وان كان في تعينه نظر . * ( والإفضاء ) * وقد مر تفسيره والاختلاف فيه . ولا خلاف في ثبوت الخيار بهذه الخمسة ، والنصوص ( 2 ) به مع ذلك مستفيضة ، ويستفاد من جملة منها ثبوته مطلقا ولو علم بها بعد الدخول ، مع أنه لا خلاف فيه يعتد به ، إلا أن المستفاد من جملة أخرى اختصاصه بقبل الدخول ، لكنها محمولة على صورة حصول العلم بالعيب قبله ولا كلام فيه . وهل يثبت الخيار بهذه العيوب وما سيأتي مطلقا ، أو بشرط سبقها العقد ، أو الدخول حتى لو حدث بعده لم يثبت بها الخيار ؟ اشكال . وينبغي القطع بانتفاء الخيار بحدوثها بعد الدخول وعليه الأكثر ، بل قيل : لا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 592 ، ب 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 596 ، ح 1 .