الجملة أو مطلقا ، ولا بأس به مسامحة في أدلتها وللخبر ( 1 ) * ( وأن ينام بين أمتين ) * . * ( ويكره ) * كل من الأمرين * ( في الحرائر ، وكذا يكره وطئ الفاجرة ) * الزانية * ( ومن ولدت من الزنا ) * ولا يحرم على الأظهر . * ( ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة : ) * ( النظر الأول ) ( في العيوب ) المجوزة للفسخ لأحد الزوجين ، إذا حصل منها في الأخر . * ( والبحث ) * فيه * ( في أقسامها وأحكامها : ) * * ( عيوب الرجل ) * المسلطة زوجته على فسخ نكاحها * ( أربعة : ) * * ( الجنون ) * المطبق والأدواري الذي لا يعقل معه أوقات الصلاة إجماعا ، كما يظهر من جمع . وكذا الذي يعقل معه أوقات الصلاة مطلقا ، كان قبل العقد أو تجدد بعده مطلقا ، على الأشهر الأقوى في الأول ، بل كاد أن يكون إجماعا وصرح به بعض أصحابنا ، خلافا لابن حمزة فأطلق اشتراط عدم التعقل ، وهو أحوط . وعلى قول في الأخير ، خلافا لأكثر القدماء ، وهو الأقوى . * ( والخصاء ) * بكسر الخاء والمد ، وهو سل الأنثيين وإخراجهما ، والخيار به ثابت مطلقا وان أمكن الوطء ، على الأشهر الأقوى ، خلافا للشيخ في صورة الإمكان فنفاه ، وهو أحوط وأولى . وعلى المختار ينبغي تقييده بالخصاء السابق على العقد دون المتجدد بعده ، فلا يثبت به الخيار مطلقا ولو تجدد قبل الدخول على أصح الأقوال .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 372
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 584 ، ب 75 .