تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

وكذا لو نسيهما ، أو منع منه بالقبض على فيه ، أو التهديد على وجه يعد اكراها ، فالخيار بحاله إلى زوال المانع ، ثم يعتبر الفورية حينئذ . * ( الثالثة : الفسخ فيه ) * أي في العيب بأنواعه * ( ليس طلاقا ) * شرعيا إجماعا ، فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الطلاق ولا يعد من الثلاث * ( فلا يطرد معه تنصيف المهر ) * قبل الدخول ، وان ثبت في بعض موارده كما يأتي . * ( الرابعة : لا يفتقر الفسخ بالعيوب ) * الثابتة عندهما في أيهما كانت * ( إلى الحاكم ) * على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا * ( و ) * لكن * ( يفتقر ) * إليه * ( في العنن لضرب الأجل ) * وتعيينه لا في فسخها بعده بل يستقل به حينئذ . * ( الخامسة : إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر ) * عليه للزوجة إجماعا . * ( ولو فسخ بعده فلها المسمى ) * على الأشهر الأقوى * ( ويرجع به ) * أي بالمهر * ( الزوج على المدلس ) * مطلقا وليا كان أو غيره ، حتى لو كان المدلس هو المرأة رجع به عليها . ويستفاد من الصحيح ( 1 ) وغيره الرجوع بالمهر عليها من دون استثناء شيء مطلقا ، وبه صرح جماعة ، خلافا للمحكي عن الأكثر فاستثنوا منه شيئا ، أما مهر أمثالها كما عن الإسكافي ، وأقل ما يتمول كما عن الأكثر ، لئلا يخلو البضع عن العوض ، وهو أحوط وان كان في تعينه نظر . ثم إن إطلاق إثبات المهر لها والحكم بالرجوع به إلى المدلس يقتضي ثبوته به حيث لا مدلس ، وهو كذلك ، ومقتضى النصوص ثبوت المسمى لها لا المثل ظاهر . * ( وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر ) * لها * ( إلا في العنن ) * فلها نصف المسمى على الأشهر الأقوى كما يأتي * ( ولو كان ) * الفسخ * ( بعده ) * أي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 595 ، ب 2 .