خلاف فيه ، ويبقى الكلام في ثبوته بحدوثها بعد العقد قبل الدخول ، والأحوط المنع ان لم نقل بكونه أظهر .
* ( والعمى والإقعاد ، وفي ) * ثبوت الخيار ب * ( الرتق ) * بالتحريك ، وهو التحام الفرج بحيث لم يكن للذكر فيه مدخل * ( تردد ) * ولكن * ( أشبهه ثبوته عيبا ) * يوجب الرد * ( لأنه يمنع الوطء ) * فيعمه التعليل المثبت للحكم في القرن والعفل كما مر ، وعليه الأكثر حتى ادعى جماعة الإجماع .
* ( ولا ترد ) * المرأة ولا الرجل * ( بالعور ) * مطلقا بلا خلاف * ( ولا بالزنا ) * مطلقا * ( ولو ) * في المرأة و * ( حدث فيه ) * وفاقا لأكثر المتأخرين كما مر * ( ولا بالعرج على الأشبه ) * وفاقا لجماعة ، خلافا للأكثر ، وفي الغنية الإجماع ، وهو الأظهر ولكن الأول أحوط .
* ( وأما الأحكام ) * المتعلقة بالعيوب * ( فمسائل ) * سبع : * ( الأول : لا ينفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول ) * مطلقا في امرأة كان أو رجل .
* ( وفي ) * العيب * ( المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن ) * فلا ترد له فيه كما يأتي .
* ( وقيل : تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وان تجدد ) * بعد العقد مطلقا ، وقد مضى تفصيل الكلام في ذلك وفي ذيل كل عيب ، ويظهر منه أن إطلاق العبارة ليس في محله بل الأجود ما قدمناه .
* ( الثانية : الخيار فيه ) * مطلقا * ( على الفور ، وكذا في التدليس ) * بلا خلاف وفي كلام جمع الإجماع ، فلو أخر من إليه الفسخ مختارا مع علمه بها بطل خياره سواء الرجل أو المرأة .
ولو جهل الخيار أو الفورية ، فالأقوى أنه عذر فيختار بعد العلم على الفور .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 375
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٥