تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

* ( ولو ملك الأمة ) * بأحد الوجوه المملكة لها ، وجب عليه الاستبراء مع عدم العلم بعدم الوطء المحرم مطلقا كان عالما به أم لا ، إلا في صور مضى أكثرها في بحث البيع ، وبقي منها ما لو تملكها * ( فأعتقها ) * فظاهر الأصحاب أنه لو فعل ذلك * ( حل له وطؤها بالعقد ) * والتزويج بعده * ( وان لم يستبرئها ) * وعليه الوفاق في المسالك ، للنصوص ( 1 ) ، وإطلاقها كالمتن وكلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين العلم بالوطي المحرم وعدمه مطلقا ، وقيده جماعة بما عدا الأول وأوجبوا فيه الاستبراء ، وهو أحوط وأولى . ثم مقتضى إطلاقها أيضا عموم الحكم لصورتي دخوله بها وعدمه ، مضافا إلى الصحيحين في الأول ، ويستفاد من الصحيح وغيره أفضلية الاستبراء مطلقا ، وعليه فتوى الأصحاب . * ( و ) * لكن * ( لا تحل لغيره ) * إذا أراد أن يزوجها منه * ( حتى تعتد كالحرة ) * ولا فرق بين العلم بوطء المولى لها أو الجهل بها ، ويشكل في صورة العلم بعدم وطئه لها ، وقد حكم جماعة بأن لا عدة لها هنا ، وهو حسن مع العلم بعدم وطئه لها ولا من انتقلت منه إليه أصلا ، ويشكل كل فيما عداه وهو العلم بوطء الثاني لها وعدم الاستبراء ، بل يتعين عليه الاستبراء ولكنه غير العدة كما في النص ( 2 ) والعبارة ، ولكن مراعاتها مطلقا كما يقتضيه إطلاقهما لعله أحوط وأولى . * ( ويملك الأب ) * مطلقا * ( موطوءة ابنه ) * كذلك * ( وان حرم عليه وطؤها ، وكذا ) * الكلام في * ( الابن ) * إجماعا وقد مضى . * ( النوع الثاني : ) * من نوعي جواز النكاح ب * ( ملك المنفعة ) * خاصة بتحليل الأمة دون الهبة والعارية ، بشرط كون التحليل من المالك ولمن يجوز له التزويج بها ، وكونه مؤمنا في المؤمنة ومسلما في المسلمة ، وكونه كتابيا لو كانت

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 514 ، ب 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 511 ، ب 13 .