كافرة ، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرها . * ( و ) * خلاف في اعتبار * ( صيغته ) * وهي قسمان وفاقية وخلافية ، فالأول * ( أن يقول : أحللت لك وطأها ، أو جعلتك في حل من وطئها ، ولم يتعدهما الشيخ ) * واتباعه والمرتضى وأكثر الأصحاب . * ( و ) * لكن * ( اتسع آخرون ) * فجوزه * ( بلفظ الإباحة ) * أيضا ، وهو القسم الثاني ، والأول أحوط وأولى ان لم يكن أقوى ، وعلى الثاني قيل : كفى أذنت وتسوغت وملكت ووهبت ونحوها . * ( ومنع الجميع لفظ العارية ) * فلا يجوز التحليل به اتفاقا . * ( وهل هو ) * أي التحليل * ( إباحة ) * مختصة وتمليك منفعة كما هو المشهور * ( أو عقد ) * متعة كما * ( قال ) * به * ( علم الهدى ) * قولان ، أصحهما : الأول ، ف * ( هو ) * ليس ب * ( عقد متعة ) * ولا دوام ، لتوقف الأول على المهر والأجل المنتفيين هنا وفاقا للخصم ، وتوقف رفع الثاني على الطلاق في غير الفسخ بأمور محصورة ليس هذا منها ، ولزوم المهر فيه بالدخول وغير ذلك من لوازمه المنتفية هنا وفاقا للخصم . وعلى القولين كما قيل لا بد من القبول ، والنصوص ( 1 ) خالية من اعتباره ، ومع ذلك عن الأكثر عدم اعتباره ، وعن الحلي ما يدل على تفرع ذلك على مذهب المرتضى ، فالوجه العدم وان كان الاعتبار أحوط . * ( وفي ) * جواز * ( تحليل أمته لمملوكه ) * أو مملوك غيره أيضا * ( تردد ) * واختلاف * ( و ) * لكن * ( مساواته ) * أي العبد * ( للأجنبي ) * في جواز تحليل المولى أمته له * ( أشبه ) * وان كان الاقتصار في تزويج المولى عبده أمته على نحو قوله « أنكحتك فلانة » واعطاءها شيئا من قبله أحوط وأولى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 370
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 531 ، ب 31 .