تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

الأمر بالاعتزال والافتراق . ولو أتى بلفظ الطلاق انفسخ النكاح ، لكنه لا يعد طلاقا شرعيا ولا يلحقه أحكامه ظاهرا مطلقا . * ( النظر الثاني : في ) * بيان جواز استباحة الرجل بضع المرأة ب * ( الملك ، وهو نوعان : ) * * ( الأول : ملك الرقبة ) * وهو موضع وفاق * ( ولا حصر في ) * عددهن ب * ( النكاح به ) * ما دامت في العقد والعدة إجماعا ، وفي تخصيص الاستباحة بالرجل إشارة إلى عدمها للمرأة ، وهو إجماع . * ( وإذا زوج أمته ) * من عبده أو غيره * ( حرمت عليه ) * به وجوه الاستمتاع منها * ( وطئا ولمسا ونظرا ) * إليها بشهوة * ( ما دامت في العقد ) * مطلقا ، وبدونها فيما عدا الوجه والكفين كما أطلقه جماعة ، بل قيل : إجماعا ، وهو أحوط وأولى . قبل : وفي معنى الأمة المزوجة المحلل وطئها للغير . ولو حلل منها ما دون الوطء ، ففي تحريمها بذلك على المالك نظر ، ومقتضى الأصول العدم . ثم غاية التحريم في المقامين خروجها من النكاح والعدة ، سواء كانت بائنة أو رجعية . * ( وليس للمولى انتزاعها منه ) * أي من الزوج إذا لم يكن عبده مطلقا ( 1 ) بغير خلاف * ( ولو باعها تخير المشتري دونه ) * . * ( ولا يحل لأحد الشريكين وطئ ) * الأمة * ( المشتركة ) * بينهما ، الا بتحليل أحدهما للآخر فيحل على الأظهر كما مر . * ( ويجوز ابتياع ذوات الأزواج ) * اللواتي هن * ( من أهل الحرب ) * ويدخل فيهم أهل الذمة إذا لم يقوموا بشرائط الذمة * ( وأبناءهم وبناتهم ) * من أزواجهن أو آبائهن ، وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بغير خلاف .

هامش
( 1 ) حرا كان أو عبدا « منه » .