تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦

للنكاح السابق * ( والفسخ ) * مطلقا ، كان البيع قبل الدخول أم بعده إجماعا * ( تخيرا على الفور ) * بلا خلاف ، الا مع الجهل بالخيار فله ذلك بعد العلم به على الفور بغير خلاف . وفي إلحاق الجهل بالفورية به قولان ، والأصل يقتضي الأول ، والثاني مقتضى إطلاق النص ( 1 ) ، وهذا أحوط . * ( وكذا لو بيع العبد وتحته أمة ) * فالمشتري الخيار في فسخ النكاح وإبقائه . * ( وكذا قيل : ) * يتخير المشتري * ( لو كان تحته حرة ، لرواية ( 2 ) ) * فيها ضعف لكنها مجبورة بالشهرة ، وبإطلاق بعض الأخبار ، وبالتعليل في جملة من المعتبرة خلافا لجماعة فقالوا : انه لا خيرة له . ثم إن ظاهر الحكم بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الأخر رقا اختصاص الخيار بالمشتري ، فليس للآخر اعتراض ، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما وأظهرهما خلافا لجماعة . * ( ولو كانا ) * أي المملوكان المزوج أحدهما من الأخر * ( لمالك ) * واحد * ( فباعهما لاثنين ) * بالتشريك أو الانفراد * ( فلكل ) * واحد * ( منهما الخيار ) * فان اتفقا على الإبقاء لزم ، ولو فسخا أو أحدهما انفسخ . * ( وكذا لو باع ) * المالك الواحد لهما * ( أحدهما لم يثبت العقد ) * بل متزلزل * ( ما لم يرض كل واحد منهما ) * بالنكاح ، أي كل من المشتري والبائع . * ( ويملك المولى ) * للأمة * ( المهر ) * لها * ( بالعقد ، فان دخل الزوج استقر ) * به * ( ولا يسقط لو باع ) * بعده مطلقا ، إجازة المشتري أم لا ، هذا في الدائم ، ويشكل في المنقطع لتوزع المهر على البضع ، وتوقف استحقاقها أو المولى منه على

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 555 ، ب 48 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 574 ، ح 4 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 366 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي