تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

استيفاء القدر المقابل له ، ومقتضاه كونه بإزاء البضع شيئا فشيئا ، فاستحقاق المولى تمام المهر لا وجه له مطلقا ، مع عدم استيفاء البضع بفسخ المشتري ، أو مع الاستيفاء وعدم فسخ المشتري وإمضائه ، بل ينبغي أن لا يكون له الا ما قابل البضع المستوفى في ملكه ، وأما الباقي فينبغي أن لا يستحقه أحد أصلا على الأول ، أو يأخذه المشتري خاصة على الثاني ، ولعل مرادهم الدائم خاصة . * ( أما لو باع قبل الدخول سقط ) * المهر ان لم يجز المشتري ، لأنه بمنزلة الفسخ وقد جاء من قبل المستحق له وهو المولى ، فلا شيء له منه قطعا ، قبض منه شيئا أم لا ، ويسترد منه الزوج مع القبض في المشهور ، خلافا للمبسوط فأطلق أنه ان قبض المهر كان له النصف ورد النصف ، لان البيع طلاق كما في النصوص ( 1 ) ، والأول أظهر . * ( وان أجاز المشتري كان المهر له ، لأن الإجازة كالعقد ) * على الأشهر بين من تأخر ، وقيل : يحتمل قويا القول بكون المهر للأول ، ويؤيده اتفاق الأصحاب على أن الأمة المزوجة لو أعتقت قبل الدخول فأجازت العقد يكون للسيد المهر ، والحكم في إجازة الأمة بعد العتق وإجازة المشتري واحد . وفي المسألة أقوال أخر مشتركة في الضعف ، والاحتياط فيها لا يترك . * ( وأما الطلاق : فإذا كانت زوجة العبد ) * التي تزوجها بإذن السيد ابتداء أو أخيرا * ( حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده ، وليس لمولاه إجباره ) * عليه على الأشهر الأقوى ، نعم الأحوط وجوب استيذان العبد من مولاه . * ( ولو كانت ) * زوجة العبد * ( أمة لمولاه ) * المزوج لها منه * ( كان التفريق إلى المولى ) * إجماعا . * ( ولا يشترط ) * في الفراق * ( لفظ الطلاق ) * بل يكفي فيه كل ما دل عليه من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 553 ، ب 47 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 367 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي