هو موثق كما عرفت ، فالعمل بها موجه ، وليس فيها بيان لما يفك به الإمام عليه السلام أهي من سهام الرقاب كما عليه القائلان ، أم من بيت المال كما عليه العلامة ، وهو أوفق بالأصول المقررة على تقدير القول بالحرية ، لكونه معدا لمصالح المسلمين والمقام منها . * ( ولو لم يدخل بها فلا مهر ) * . * ( ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم ) * منها بالرقية والحرية * ( فلا مهر ) * لها ولو مع الدخول * ( وولدها رق ) * لمولى العبد ، وفي ثبوت الحد وجهان * ( ومع الجهل ) * منها ولو بأحد الأمرين * ( يكون الولد حرا ) * تبعا لا شرف الأبوين * ( ولا يلزمها قيمة الولد ) * . * ( ويلزم العبد ) * مع الدخول * ( مهرها ) * المثل دون المسمى * ( ان لم يكن ) * في تزويجه بها * ( مأذونا ) * من المولى * ( فيتبع به إذا عتق ) * ومع الإجازة فالمسمى قطعا وفي السابق أيضا ، وفي سقوط الحد ان أوجبناه فيه ولحوق الولد معها وجهان مبنيان على أنها كاشفة أم ناقلة ، والحكم بالحرية للولد هو الأشهر الأظهر ، خلافا للمفيد فحكم بالرقية مطلقا ولو هنا ، لرواية ( 1 ) ضعيفة السند بالجهالة ، وضعيفة الدلالة بعدم الصراحة . * ( ولو تسامح المملوكان ) * وزنيا * ( فلا مهر والولد رق لمولى الأمة ) * اتفاقا هنا كما حكي . * ( وكذا ) * الحكم * ( لو زنى بها ) * أي بالأمة المملوكة للغير * ( الحر ) * بغير إشكال ، إلا في نفي المهر فقد قيل : بثبوت العقر هنا ، وهو أحوط وأولى . * ( ولو اشترى الحر ) * المتزوج بأمة بين شريكين بإذنهما * ( نصيب أحد ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 361
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 527 ، ب 28 .