وقيل : يعتبر القبول من العبد . وقيل : من المولى . واعتبارهما أحوط وأولى .
وعلى المختار ينبغي الاقتصار في لفظ الإيجاب على قوله « أنكحتك » وفاقا للعلامة ، خلافا للحلي فاكتفى بكل ما يدل على الإباحة .
* ( ولو مات المولى ) * المزوج أحدهما من الأخر * ( كان للورثة الخيار في الإجازة والفسخ ، ولا خيار ) * في ذلك * ( للأمة ) * ولا للعبد قطعا .
* ( ثم الكلام في الطواري ) * ومفسدات نكاح المماليك والجواري * ( ثلاثة : ) *
* ( العتق ، والبيع ، والطلاق ) * .
* ( أما العتق : فإذا أعتقت الأمة ) * التي زوجها مولاها قبل العتق * ( تخيرت في فسخ نكاحها ) * مطلقا كان العتق قبل الدخول أو بعده إذا كانت تحت عبد إجماعا .
* ( و ) * كذا * ( ان كان زوجها حرا على ) * الأشهر * ( الأظهر ) * سيما إذا كانت مكرهة واستمر .
والخيار هنا على الفور اتفاقا ، كما في كلام جمع . ولو أخرت الفسخ لجهلها بالعتق أو الخيار ، فالظاهر عدم سقوطه ، كما قطع به الأصحاب . وفي الجهل بالفورية وجهان ، ولعل الأقوى عدم السقوط ، وكذا لو نسيت أحدهما .
والظاهر أنه تقبل دعواها الجهل أو النسيان مع اليمين بشرط الإمكان في حقها ولو أعتق بعضها فلا خيار لها .
ولو كانت صغيرة أو مجنونة ، ثبت لها الخيار عند الكمال . وليس للولي هنا تولي الاختيار ، وللزوج الوطء قبله ، وكذا القول قبل اختيارها وهي كاملة ، حيث لا ينافي الفورية ، كما لو لم يعلم بالعتق .
* ( ولا خيرة للعبد إذا عتق ) * في فسخ نكاحه مطلقا ولو كان نكاحه مكرها - على الأشهر الأقوى * ( ولا لزوجته ) * مطلقا * ( وان كانت حرة ) * .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 363
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦٣