تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

* ( وفي رواية ( 1 ) : يلزمه بالوطي عشر القيمة ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا ) * وحملها على ما إذا طابق أحد الأمرين المثل أو المسمى بعيد جدا . وظاهر التشبيه في العبارة حرية الولد تبعا لأبيه ، كما في المسألة السابقة وعليه جماعة ، خلافا لآخرين فاختاروا فيه الرقية ، والجمع بين الروايات المختلفة بهذا تارة وبالحرية أخرى يقتضي المصير إلى الحرية مع قيام البينة حين التزويج بما ادعته من الحرية والرقية مع عدمه ، واليه ذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والقاضي وابن حمزة . * ( ولو أولدها ) * أولادا * ( فكهم بالقيمة ) * يوم السقوط حيا وجوبا ، ووجب على مولى الجارية قبولها ودفع الولد بها قولا واحدا ، ولا تظهر ثمرة الخلاف المتقدم هنا ، بل فيما لو لم يدفع القيمة لفقر وغيره ، فعلى القول بالحرية يبقى دينا في ذمته والولد حر ، وعلى القول الأخير يتوقف الحرية على دفع القيمة . * ( ولو عجز ) * عن القيمة * ( سعى في قيمتهم ) * وجوبا ، بلا خلاف بين القائلين بالرقية كما قيل ، وكذا عند بعض القائلين بالحرية ، للموثقة ( 3 ) الصريحة في ذلك والعمل بها متجه على القول الأول بل مطلقا ، ولكن الاحتياط لا يخفى . * ( ولو أبى ) * الأب * ( عن السعي قيل : ) * انه * ( يفديهم الإمام عليه السلام ) * كما في الموثقة ( 4 ) ، والقائل الشيخ وابن حمزة . * ( و ) * أجاب عنها المصنف بأنه * ( في المستند ضعف ) * وليس كذلك بل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 537 ، ح 1 .
( 2 ) النهاية ص 477 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 579 ، ح 5 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 - 579 ، ح 5 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 360 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي