* ( الشريكين من زوجته بطل العقد ) * رأسا ، فيحرم عليه الوطء مطلقا . * ( ولو أمضى الشريك ) * الأخر المالك * ( العقد ) * فإنه * ( لا يحل وطؤها ) * على الأشهر الأقوى وقيل : بالحل مع الإمضاء ، وهو ضعيف جدا إذا وقع الرضا بالوطي بإمضاء العقد السابق . * ( و ) * أما مع وقوعه * ( بالتحليل ) * المتجدد ففيه * ( رواية ( 1 ) ) * بالحل ، ليس * ( فيها ضعف ) * بل هي صحيحة مروية في الكتب الثلاثة ، فالقول بمضمونها متجه وفاقا للحلي وجماعة ، خلافا للأكثر كما قيل ، فالمنع كما سبق وهو أحوط . * ( وكذا لو كان بعضها ) * أي الأمة المملوكة نصفها لزوجها أو غيره * ( حرام ) * فيحرم عليه وطؤها مطلقا ، لان الحر لا يستباح بملك البعض ، ولا بالعقد الدائم اتفاقا لتبعض السبب ، ولا بالمنقطع لذلك ، ولا بالتحليل للإجماع ، والصحيح ( 2 ) صريح . * ( ولو هايأها مولاها على الزمان ، ففي جواز العقد ) * منه * ( عليها متعة في زمانها تردد ) * من لزوم تبعض السبب ، فإنها لم تخرج بالمهاياة عن كون المولى مالكا للبعض ، على أن منافع البضع لا يتعلق بها المهايأة ، والا يحل لها المتعة بغيره في أيامها ، وهو باطل اتفاقا كما في المسالك وغيره ومن الصحيح الصريح * ( أشبهه ) * عند الماتن * ( المنع ) * وهو أشهر وأحوط ، وان كان الجواز لعله أظهر وفاقا لجمع . * ( ويستحب ) * على الأشهر * ( لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا ) * من ماله أو من مال العبد ، خلافا لجماعة فأوجبوا الإعطاء ، وهو أحوط ان لم يكن أظهر . ثم المستفاد من جملة من النصوص ( 3 ) المعتبرة أنه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرد اللفظ الدال على الإذن فيه ، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 362
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٦٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 545 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 525 ، ب 26 .