كما أن عليها ذلك لو علمت بالحرمة ولا شبهة .
* ( و ) * كذا عليه * ( المهر ) * اتفاقا ان كانت جاهلة بالحكم أو موضوعه ، وكذا ان كانت عالمة على ما يقتضيه إطلاق العبارة وظاهر جماعة ، خلافا لآخرين فلا شيء لها لكونها بغيا ، والأجود أن عليه العشر مع البكارة ونصفه مع الثيبوبة وفاقا لابن حمزة .
* ( ويسقط ) * عنه * ( الحد لو كان جاهلا ) * بالحكم أو الموضوع بالشبهة الدارئة ولا تحد الأمة لو كانت كذلك * ( دون المهر ) * فيثبت مع جهلها اتفاقا ، وهل هو المسمى أو المثل أو العشر أو نصفه ؟ أقوال ، أجودها الأخير ، وكذا مع علمها على الاختلاف المتقدم قريبا * ( ويلحقه الولد ) * إجماعا * ( وعليه قيمته يوم سقط حيا ) * للمولى .
هذا كله مع عدم إجازة المولى العقد ، أو معها وقلنا بأنها مصححة للعقد من حينها ، أما لو قلنا بأنها كاشفة - كما هو الأشهر الأقوى - فيلحق به الولد مطلقا ، ويسقط عنه الحد وان كان قد وطئ محرما في صورة العلم فيلزم التعزير ويلزم المهر المسمى .
* ( وكذا ) * يسقط عنه الحد ويلزمه المهر ويلحق به الولد مع قيمته يوم ولد حيا * ( لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك ) * مع جهله بالحال ، ولا ريب في سقوط الحد عنه . وكذا عنها ان كانت جاهلة .
وأما لزوم المهر فهو ظاهر إطلاق الأصحاب ، بل ادعى بعضهم إجماع المسلمين ولم يفرقوا هنا بين كونها جاهلة أو عالمة ، واختلفوا في تقديره بالمسمى أو المثل أو العشر ونصفه على أقوال ، أجودها الأخير كما مضى ، لرواية صحيحة أشار إليها بقوله :
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 359
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٩