تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

* ( و ) * كما تتخير الأمة بعتقها فيما مضى * ( كذا تتخير الأمة لو كانا ) * أي هي مع زوجها * ( لمالك ) * واحد أو مالكين مطلقا بالتشريك كانا أم لا * ( فأعتقا ) * معا مقارنا كان عتقهما أم لا ، بشرط عدم ما ينافي الفورية قطعا * ( أو أعتقت ) * هي خاصة بلا خلاف فيهما . * ( و ) * لا * ( يجوز ) * للمولى أن يتزوج بأمته بمهر مطلقا اتفاقا ، إلا في صورة واحدة إجماعية ، وهي * ( أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها ) * فيقول : قد تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك . * ( ويشترط ) * في صحة هذا التزويج * ( تقديم لفظ التزويج ) * على العتق * ( في العقد ) * كما عبرنا في المثال . * ( وقيل : يشترط تقديم العتق ) * على التزويج ، فيقول : أعتقتك وتزوجتك وجعلت صداقك عتقك والقائل الشيخان ، ومستند القولين شاذ وضعيف ، والأظهر جواز الأمرين وفاقا لأكثر المتأخرين ولو احتيط بالأشهر كان أجود ، لقوة الشبهة فيه دون القول الأخر . وفي وجوب قبول الأمة بعد تمام الصيغة أم العدم قولان ، أجودهما : الثاني وفاقا للأكثر ، ولكن الأحوط الأول . ثم إن ظاهر إطلاق النصوص ( 1 ) والفتاوى الاكتفاء في عتق الممهورة به ، بذكره في الصيغة بغير لفظ الإعتاق ، كقوله : جعلت عتقك صداقك . وقيل : باعتبار لفظ الإعتاق ونحوه من الألفاظ الصريحة في العتق . وهو أحوط . وحيث كان الحكم في هذه الصورة مخالفا للأصول المقررة ، وجب الاقتصار فيها على القدر المتيقن من النص والفتوى ، وهو عتقها أجمع لا بعضها .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 510 ، ب 12 .