( القسم الثالث ) ( في نكاح الإماء والعبيد ) * ( والنظر ) * فيه * ( اما في العقد واما في الملك : ) * * ( أما العقد : فليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا ) * مطلقا * ( ما لم يأذن المولى ) * . * ( ولو بادر أحدهما ) * فعقد لنفسه بغير إذنه * ( ففي وقوفه على الإجازة ) * وصحته معها أو العدم والبطلان رأسا * ( قولان ، و ) * لكن * ( وقوفه على الإجازة أشبه ) * وأشهر ، وهي كاشفة عن الصحة من حين الصيغة ، كغيره من العقود الفضولية خلافا للنهاية ( 1 ) فكصيغة مستأنفة . وظاهر النص ( 2 ) الاكتفاء في الإجازة بالسكوت ، كما عن الإسكافي وصرح به جماعة ، ولا بأس به ، إلا أن مراعاة الألفاظ الصريحة فيها أحوط وأولى . * ( ولو أذن المولى ) * ابتداء أو أخيرا * ( ثبت في ذمة مولى العبد المهر والنفقة ) * على الأشهر الأقوى ، خلافا لأحد قولي الشيخ تعلقه بكسب العبد ، وعن العلامة احتمال تعلقه برقبة العبد ، وهما ضعيفان . * ( ويثبت لمولى الأمة المهر ) * بلا خلاف . * ( ولو ) * تزوج عبد بأمة غير مولاه ف * ( لم يأذنا ) * أو إذنا معا * ( فالولد ) * ان حصل * ( لهما ) * بينهما نصفين . * ( ولو أذن أحدهما كان ) * الولد * ( للآخر ) * الذي لم يأذن في ظاهر الأصحاب ، فإن تم إجماعا كما في ظاهر المسالك ، أو وجد نص كما يظهر عن
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 357
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٧
هامش
( 1 ) النهاية ص 476 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 525 ، ب 26 .