تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

* ( السقوط ) * وهو ضعيف جدا . * ( نعم لو شرط الميراث ) * بينهما * ( لزم ) * الشرط وتوارثا على الأقوى ، وفاقا لكثير من الأصحاب ، حتى كاد أن يكون بينهم مشهورا ، وعليه فان اشترطاه لهما فعلى ما اشترطاه أو لأحدهما ، احتمل كونه كذلك والبطلان ، والأول أقوى . * ( السادسة : إذا انقضى أجلها ) * أو وهب وكانت مدخولا بها غير يائسة ، وجب عليها العدة منه لغيره دونه ، حرة كانت أو أمة إجماعا ، وقد اختلف في قدرها على أقوال أربعة : منها ما أشار إليه بقوله : * ( فالعدة ) * من انقضاء الأجل أو هبته دون الوفاة * ( حيضتان ) * كاملتان * ( على الأشهر ) * الأقوى ، وهو مع ذلك أحوط وأولى ، هذا إذا كانت ممن تحيض . * ( وان كانت ممن تحيض و ) * لكن * ( لم تحض ) * لآفة * ( ف ) * عدتها * ( خمسة وأربعون يوما ) * إجماعا . * ( ولو مات عنها ) * وهي حرة حائل * ( ففي ) * مقدار * ( العدة ) * فيها * ( روايتان ( 1 ) ، أشبههما وأشهرهما أنها * ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) * مطلقا مدخولا بها كانت أم لا ، والرواية الثانية أنها شهران وخمسة أيام ، وعليها جماعة من القدماء . وإذا كانت حاملا فأبعد الأجلين إجماعا . * ( السابعة : لا يصح تجديد العقد ) * عليها مطلقا دائما كان أو منقطعا * ( قبل انقضاء الأجل ) * على الأشهر الأقوى . * ( ولو أراد العقد ) * عليها دائما أو منقطعا * ( وهبها ما بقي من المدة واستأنف ) * العقد وليس عليها منه عدة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 - 484 ، ب 52 ، ح 1 و 2 و 4 .