تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
* ( ويحرم التصريح ) * بها أي بالخطبة ، وهو الإتيان بلفظ لا يحتمل الا النكاح ، كأريد أن أتزوجك بعد عدتك * ( في الحالين ) * أي في كل من العدة الرجعية والبائنة بأنواعه مطلقا في غير الزوج ، ومقيدا فيه بصورة تحريمها عليه مؤبدا . ويجوز له فيما عداها كالرجعية والبائنة التي هي عنده على تطليقتين أو تطليقة ، والإجابة تابعة للخطبة حلا وحرمة كما قالوه . ولو عرض أو صرح بها في محل المنع لم يحرم نكاحها قطعا . * ( الخامسة : إذا خطب فأجابته ) * هي أو وكيلها أو وليها * ( كره لغيره خطبتها ولا تحرم ) * على أصح القولين ، إلا إذا استلزم إثارة الشحناء وأذية المؤمن فتحرم ، وقيل : بالتحريم مطلقا . وهو أحوط وأولى . ولو ردت لم تحرم إجماعا . ولو انتفى الأمر ان فالكراهة أيضا . هذا كله في الخاطب المسلم ، أما الذمي إذا خطب الذمية لم تحرم خطبة المسلم لها قطعا . وحيث تحرم لو خالف وخطب وعقد ، صح وان فعل محرما . * ( السادسة : نكاح الشغار باطل ) * وحرام * ( وهو أن تتزوج امرأتان برجلين ، على أن ) * يكون * ( مهر كل واحدة نكاح الأخرى ) * قيل : ولو خلى المهر من أحد الجانبين بطل خاصة . ولو شرط كل منهما تزوج الأخرى بمهر معلوم ، صح العقدان وبطل المسمى . وكذا لو زوجه بمهر وشرط أن يزوجه ولم يذكر مهرا . وفي إطلاق الحكم بفساد الشرط نظر ، للزوم الوفاء به مع الإمكان لكونه سائغا ، فإفساد المسمى والرجوع إلى المهر مطلقا لا وجه له . * ( السابعة : يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ) * للنهي المحمول عليها جمعا ، على الأشهر الأقوى ، وقيل : بالتحريم . وهو أحوط . وفي ظاهر النص ( 1 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 386 ، ح 1 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 349 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي