* ( الثانية : إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها ، ففي رواية ( 1 ) ) * الحلبي الصحيحة أنه * ( ينفسخ النكاح ) * كما في نسخة ، وفي أخرى أنها تتخير . وفيها زيادة على اختلاف النسخ وجوه من الضعف ، ولذا اختار الأكثر عدم الانفساخ ولزومه على الإطلاق ، ولعله أظهر . * ( الثالثة : إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت ) * قبل العقد * ( فليس له الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر ) * على الأشهر ، خلافا للمقنع فأوجب الفسخ ونفي الصداق ، ووافقه المفيد وجماعة في المحدود خاصة . * ( وفي رواية ) * صحيحة في الخلاف ( 2 ) وغيره أن * ( لها الصداق بما استحل من فرجها ويرجع ) * الزوج * ( به ) * أي بالمهر * ( على الولي ، وان شاء تركها ( 3 ) ) * وبإطلاقها في الرجوع بالمهر على الولي أفتى الشيخ ، وقيده الحلي بصورة تدليس الولي ، أي علمه بالزنا وستره عن الزوج ، وهو قوي . * ( الرابعة : لا يجوز التعريض بالخطبة ) * بالكسر ، وهو الإتيان بلفظ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها ، كرب راغب فيك وحريص عليك ، أو أني راغب فيك ، أو أنت علي كريمة أو عزيزة ، أو نحو ذلك لذات البعل ، وكذا * ( لذات العدة الرجعية ) * الا من الزوج خاصة ، فيجوز لها التعريض لها فيها . * ( ويجوز ) * له ولغيره التعريض * ( في ) * عدة * ( غيرها ) * كالعدة البائنة ، على الأشهر الأقوى في الأخير مطلقا ، سواء حرمت على زوجها مؤبدا أم لا ، وإجماعا في الأول إذا لم تحرم عليه مؤبدا ، أو حلت له بعد العدة من دون احتياج إلى محلل ، وكذا لو احتاج إليه على الأشهر الأقوى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 348
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 614 ، ح 1 .
( 2 ) الاستبصار 3 - 245 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 601 ، ح 4 .