تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

وهنا ( مسائل سبع : ) * ( الأولى : التساوي ) * بين الزوجين المعبر عنه بالكفاءة * ( في الإسلام ) * بالمعنى العام ، وهو الإقرار بالشهادتين مع عدم إنكار ما يلحق منكره بالكفار * ( شرط في صحة العقد ) * فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر مطلقا ، ولا للمسلم بالوثنية كذلك ، وبالكتابية دائما ابتداء على الأصح كما مر . ويجوز له تزويجها متعة وبملك اليمين واستدامة إجماعا في الأخير وعلى الأقرب في الأولين . * ( وهل يشترط التساوي في الايمان ؟ ) * بالمعنى الخاص ، والمراد منه الإقرار بالأئمة الاثنا عشر بالشرط المتقدم ( 1 ) ، فيه أقوال ثالثها : اختصاصه بالزوج دون الزوجة ، وهو الأظهر الأشهر ، وعليه الإجماع في كلام جمع . و * ( الأظهر ) * عند المصنف تبعا للمفيد وغيره أنه * ( لا ) * يشترط مطلقا * ( لكنه يستحب ) * مطلقا * ( ويتأكد ) * الاستحباب * ( في المؤمنة ) * يعني يستحب لها مؤكدا أن لا تتزوج من المخالف ، والأقوى ما قدمناه من المنع إلا لتقية فيجوز قولا واحدا . وحيث أن المصنف اكتفى بالإسلام ولم يشترط الايمان ، وربما يتوهم شموله لمطلق من حصل له الإسلام أراد إخراج من أجمع على كفره منهم ، فقال : * ( نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبة لعداوة أهل البيت عليهم السلام ) * إجماعا . * ( ولا يشترط ) * في صحة النكاح * ( تمكن الزوج ) * من المهر بالفعل عندنا ولا * ( من النفقة ) * فعلا أو قوة على الأشهر الأقوى ، خصوصا مع علم المرأة بالحال ورضاها ، ففي كلام جماعة الإجماع على الصحة هنا ، خلافا للشيخين وغيرهما

هامش
( 1 ) وهو أن لا ينكر شيئا من ضروريات الدين « منه » .