الكراهة مطلقا وان لم تكن مربية ، ولكن التقييد بها ورد في الموثق ( 1 ) ، وهو أظهر وفاقا للمتن وجماعة . * ( وأن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها ) * ومقتضى النص ( 2 ) تعدية الحكم إلى ابنة مطلق المنكوحة ، وعكس فرض العبارة من تزويج ابنته من ابن المنكوحة ، أما لو ولدتها قبل تزويجه فلا كراهة واليه أشار بقوله : * ( ولا بأس بمن ولدتها قبل ذلك ) * . * ( وأن يتزوج بمن كانت ضرة لامه مع غير أبيه ) * والنص ( 3 ) شامل لما إذا كان تزويج ذلك الغير قبل أبيه وبعده . * ( وتكره الزانية قبل أن تتوب ) * مطلقا على الأقوى كما مضى . ( القسم الثاني ) ( في نكاح المنقطع ) وهو نكاح المتعة . * ( والنظر ) * فيه * ( في أركانه وأحكامه ، وأركانه أربعة : ) * * ( الأول : الصيغة ، وهو ) * أي النكاح المنقطع * ( ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة ) * يعني : أنكحتك وزوجتك ومتعتك بلا خلاف ، وينبغي الاقتصار عليها * ( خاصة ) * في المشهور ، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والبيع والإجارة والإباحة . * ( وقال علم الهدى : ) * أنه * ( ينعقد في ) * التمتع ب * ( الإماء بلفظ الإباحة والتحليل ) * وهو ضعيف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 350
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 386 ، ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 - 363 ، ب 23 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 - 389 ، ب 42 .