تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١

ويعتبر فيها جميع ما اعتبر في صيغة الدوام عدا كون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي ، فيجوز الاستقبال مع قصد الإنشاء هنا ، وفاقا لجماعة ، وان كان الأحوط اعتبار الماضوية في كل من طرفي الصيغة . * ( الثاني : ) * في * ( الزوجة ) * المتمتع بها * ( ويشترط كونها مسلمة أو كتابية ) * فلا يجوز بالوثنية والمجوسية ، ويجوز بالكتابية على أصح الأقوال المتقدمة . * ( ولا يصح ) * التمتع * ( بالمشركة والناصبية ) * والخارجية لكفرهن ، أما المخالفة غير الناصبة فيجوز كما في الدوام . * ( و ) * لكن * ( يستحب اختيار المؤمنة ) * العارفة * ( العفيفة ، وأن يسألها ) * بل غيرها * ( عن حالها ) * أهي ذات بعل أو في عدة أم لا ؟ * ( مع التهمة ) * بالبعل والعدة لا مطلقا * ( وليس ) * السؤال * ( شرطا ) * في الجواز إجماعا ، بل ولا واجبا ، بل ربما يستفاد من بعض النصوص ( 1 ) كراهيته ، ولكن مورده السؤال بعد التزويج . * ( ويكره ) * التمتع * ( بالزانية ) * كما سبق * ( وليس شرطا ) * . * ( وأن يستمتع ببكر ليس لها أب ) * بل مطلقا ، فإنها عار على أهلها * ( فإن فعل فلا يقتضها ، وليس ) * ذلك * ( محرما ) * على الأشهر الأقوى ، وقيل : يحرم إذا كان بغير إذن أبيها ، وهو جيد لو استلزم الفساد ، والا فهو أحوط . * ( ولا حصر في عددهن ) * فله التمتع بما شاء منهن . * ( ويحرم أن يتمتع أمة على حرة ) * مطلقا ولو كانت متمتعا بها * ( إلا بإذنها ) * فيصح على الأقوى . * ( وأن يدخل على المرأة بنت أخيها أو بنت أختها ما لم تأذن ) * المرأة . * ( الثالث : المهر ، وذكره ) * في ضمن العقد * ( شرط ) * هنا في الصحة إجماعا ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 457 ، ح 5 .