فيبطل بالإخلال به عمدا أو سهوا ، بخلاف الدائم فليس فيه ركنا إجماعا ، ويشترط فيه الملكية والعلم فيه بالمقدار والكمية .
* ( ويكفي فيه المشاهدة ) * صحة فيما لا يكتفى فيه بها من المعاوضات الصرفة بشرط الحضور ، ومع الغيبة فلا بد من الوصف بما يرفع الجهالة .
* ( ويتقدر بالتراضي ) * بكل ما يقع عليه مما يتمول * ( ولو بكف من بر ) * على الأشهر الأظهر .
* ( ولو لم يدخل ) * بها * ( ووهبها ) * ما بقي من * ( المدة ) * المضروبة كملا * ( فلها النصف ) * من المسمى ، فتأخذه منه مع عدم الأداء * ( ويرجع ) * الزوج * ( بالنصف عليها لو كان دفع المهر ) * إليها ، ولا رجوع في هبة البعض وإيفاء الباقي مطلقا ولو قسطا . والمراد بهبة المرأة إبراء الذمة عنها .
ثم كل ذا إذا لم يدخل بها ووهبها * ( وإذا دخل ) * بها * ( استقر المهر ) * في ذمته * ( كملا ) * بشرط الوفاء بكمال المدة أو هبته لها .
* ( و ) * مع فقد الشرطين كما * ( لو أخلت بشيء من المدة ) * من دون هبة اختيارا * ( قاصها ) * من المهر بنسبة ما أخلت به من المدة ، بأن يبسط المهر على جميعها ويسقط منه بحسابه ، حتى لو أخلت بها أجمع سقط عنه المهر ، ويتصور ذلك بالإخلال بها قبل الدخول .
ولا فرق في الحكم المذكور بينه وبين بعده ، ويستثنى منه أيام الطمث . وفي إلحاق ما عداه من الأعذار من المرض والخوف من ظالم وجهان ، أوجههما العدم .
ويجوز تأخير المهر ، ولا تجب المبادرة إلى دفعه إليها بعد العقد على الأقوى ، خلافا لجماعة فأوجبوها ، وهو أحوط وأولى .
* ( ولو بان فساد العقد ) * اما بظهور زوج أو عدة ، أو كونها محرمة عليه جمعا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 352
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٥٢