تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧

فاشترطوه ، وهو ضعيف . وعلى المختار فهل للجاهلة بالفقر المعقود عليها الخيار بعد العلم ؟ وجهان الأجود لا . * ( ولا تتخير الزوجة لو تجدد العجز ) * للزوج * ( عن الإنفاق ) * عليها في فسخ العقد ، على الأشهر الأقوى . * ( ويجوز نكاح الحرة بالعبد والهاشمية بغير الهاشمية والعربية بالعجمي وبالعكس ) * اتفاقا ، الا من الإسكافي فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم الا منهم ، وهو نادر . * ( وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب ) * على من بيده عقدة النكاح * ( إجابته وان كان أخفض نسبا ، وان منعه الولي كان عاصيا ) * في ظاهر الأصحاب عملا بظاهر الأمر وصريح الخبر ( 1 ) . وانما يكون عاصيا بالامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئا له وان كان أدون منه ، والا جاز العدول إليه وكان وجوب الإجابة حينئذ تخييريا . ويدخل فيمن بيده عقدة النكاح - كما قدمنا - المخطوبة الثيبة ، أو البكر البالغة الرشيدة ، فتجب عليها الإجابة على الأصح . وهل يعتبر في وجوب الإجابة بلوغ المرأة أم تجب الإجابة على الولي وان كانت صغيرة ؟ وجهان ، أجودهما : الأول وان كان الثاني أحوط . * ( ويكره أن يتزوج ) * المؤمنة * ( الفاسق ) * مطلقا ، بل ربما قيل بالمنع * ( وتتأكد ) * الكراهة * ( في شارب الخمر ) * . * ( وأن تتزوج المؤمنة بالمخالف ) * عند المصنف ، والأظهر التحريم كما مر . * ( ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة ومن لا يعرف بعناد ) * على كراهية غير مؤكدة ، ولا بالغة حد تلك الكراهية .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 50 ، ب 28 .