* ( ولو كان عنده أكثر من أربع ) * منهن * ( تخير أربعا ) * منهن من دون تجديد عقد بشرط جواز نكاحهن ، وفارق سائرهن من دون طلاق ان كان حرا وهن حرائر والا اختار ما عين له سابقا من حرتين وأمتين ، أو أمة وثلاث حرائر ، والعبد يختار حرتين أو أربع إماء أو حرة وأمتين ، ثم يتخير الحرة في فسخ عقد الأمة وإجازته ان قلنا به ، والا بطل عقد الأمة خاصة . ولو شرطا في نكاح الأمة الشرطين توجه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرة ، إلا أن المحكي عن جماعة الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة ، وهو الأوفق بظاهر الأدلة . وعلى المنع مطلقا لو تعددت الحرائر اعتبر رضاهن جمع ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضا من يختار هن من النصاب ، ولا فرق في التخيير بين من ترتب عقدهن أو اقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر . ولا بين من دخل بهن وغيرهن . ولو أسلم معه أربع وبقي أربع ، فالأقوى بقاء التخيير لإطلاق النص ، وفيه نظر . وقيل : يتعين المسلمات . وهو أحوط . * ( وروى عمار ) * في الموثق * ( عن ) * مولانا * ( أبي عبد الله عليه السلام : أن إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فان رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها ، فان خرجت من العدة فلا سبيل له عليها ( 1 ) . وليس * ( في ) * هذه * ( الرواية ضعف ) * بالمعنى المصطلح لوثاقة عمار وان كان فطحيا ، وعمل بها جماعة ، خلافا للأكثر بل كاد أن يكون الآن إجماعا ولعله الأظهر . فتبقى الزوجية إلى وقوع البينونة بطلاق ونحوه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 345
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 582 ، ح 1 ب 73 .