تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

نكاحها للمسلم أم لا . * ( ولو أسلمت زوجته ) * أي الكافر * ( دونه انفسخ ) * النكاح * ( في الحال ، ان كان ) * الإسلام * ( قبل الدخول ) * ولا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها * ( ووقف ) * الفسخ * ( على انقضاء العدة ) * عدة الطلاق ، كما ذكروه من حين الإسلام * ( ان كان بعده ) * فإذا انقضت ولم يسلم تبين بينونتها منه حين الإسلام كما ذكروه ، وان أسلم قبل انقضائها تبين بقاء النكاح ، وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني ومشهور في الكتابي . * ( وقيل : ) * لا ينفسخ النكاح بانقضاء العدة مطلقا ، بل * ( ان كان ) * الزوج ذميا قائما * ( بشرائط الذمة كان نكاحه باقيا ) * بحاله * ( و ) * لكن * ( لا يمكن الدخول عليها ليلا ولا من الخلوة بها نهارا ) * ولا من إخراجها إلى دار الحرب ، والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وقد رجع عنه في الخلاف ( 2 ) مدعيا على خلافه الوفاق ، فإذن المذهب هو الأول . ولو أسلما معا ثبت النكاح * ( و ) * لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين معا أو من بحكمهما من الكفار * ( غير الكتابيين ) * وكان الإسلام قبل الدخول بطل النكاح مطلقا ، ويجب نصف المهر أو الجميع بإسلام الزوج دون إسلامها فيسقط لما مر وبعد الدخول * ( يقف ) * الفسخ * ( على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق ) * فان انقضت ولم يسلم الأخر ، تبين انفساخه من حين الإسلام ، وان أسلم فيها استمر النكاح ، كل ذلك بغير خلاف . * ( ولو أسلم ) * الوثني ومن في حكمها أو * ( الذمي وعنده أربع فما دون ) * كتابيات مطلقا أو وثنيات أسلمن معه * ( لم يتخير ) * .

هامش
( 1 ) النهاية ص 457 .
( 2 ) الخلاف 2 - 387 .