* ( السبب السادس : الكفر ، ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية ) * ابتداء واستدامة . * ( وفي ) * جواز نكاح * ( الكتابية قولان ) * بل أقوال منتشرة ، إلا أن * ( أظهرهما ) * وأشهرهما * ( أنه لا يجوز غبطة ) * ودواما مطلقا حتى في المجوسية * ( ويجوز متعة وبالملك في اليهودية والنصرانية ) * وأحوطهما المنع مطلقا . * ( وفي ) * جوازه بالتمتع وملك اليمين ب * ( المجوسية قولان ، أشبههما ) * عند المصنف تبعا للنهاية ( 1 ) * ( الجواز ) * على كراهية شديدة ، ولكن الأقوى المنع عن العقد مطلقا . * ( ولو ارتد أحد الزوجين ) * أو هما معا دفعة عن الإسلام * ( قبل الدخول ) * بالزوجة * ( وقع الفسخ في الحال ) * مطلقا فطريا كان الارتداد أم مليا . ويجب على الزوج نصف المهر ان كان الارتداد منه لمجيء الفسخ من قبله فأشبه الطلاق . ثم إن كانت التسمية صحيحة فنصف المسمى والا فنصف المثل ، ومع عدم التسمية فالمتعة . وقيل : يجب جميع المهر . وهو أظهر . ولو كان الارتداد منها ، فلا مهر لها لما مضى . * ( ولو كان ) * الارتداد * ( بعد الدخول وقف ) * انفساخ النكاح * ( على انقضاء العدة ) * عدة الطلاق . وان كان الارتداد من الزوجة مطلقا أو من الزوج من غير فطرة ، فإن رجع المرتد قبل انقضائها والا انفسخ * ( إلا أن يكون ) * المرتد هو * ( الزوج ) * وكان * ( مولودا على الفطرة ، فإنه لا يقبل عوده ) * ولو في العدة * ( وتعتد زوجته عدة الوفاة ) * إجماعا ، ولا يسقط من المهر هنا وفيما سبق شيء . * ( وإذا أسلم زوج الكتابية ) * دونها * ( فهو على نكاحه ، سواء كان قبل الدخول أو بعده ) * دائما كان النكاح أو منقطعا ، كتابيا كان الزوج أو وثنيا ، جوزنا
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 343
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤٣
هامش
( 1 ) النهاية ص 457 .