بأس ، كما ذكره جماعة . * ( والإقالة ) * وفسخ المعاملة * ( لمن استقال ) * وطلبها إذا كان مؤمنا ، مشتريا كان أو بائعا . * ( والشهادتان ) * بالتوحيد والرسالة . * ( والتكبير عند الابتياع ) * قائلا بعدهما : « اللهم إني اشتريته التمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا ، اللهم إني اشتريته التمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا » كما في الصحيحين ، وفيهما : ثم أعد كل واحد ثلاث مرات ( 1 ) . وظاهر الدعاء اختصاص استحبابه للشراء للتجارة لا مطلقا ، ومع ذلك استحباب التكبير بهذه الكيفية لا مطلقا ، وإلحاق الشهادتين به والحكم باستحبابهما من دونها ، كما في العبارة وغيرها ، لم أقف لهما من الأثر على خبر ، ولعلهما للميمنة والبركة ولا بأس به . * ( وأن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ) * نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا . ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة ، قيل : قدم من بيده الميزان والمكيال . ما يكره في التجارة : * ( والمكروه : مدح البائع ) * سلعته * ( وذم المشتري ) * له . * ( والحلف ) * على البيع والشراء إذا كان صادقا ، والا فعليه لعنة الله تعالى . * ( والبيع في موضع يستر فيه العيب ) * من غير قصد إليه ، والا فيحرم . * ( و ) * التماس * ( الربح على المؤمن إلا مع الضرورة ) * فيأخذ نفقة يوم له وليلة موزعة على المعاملين معه في ذلك اليوم مع انضباطهم ، والا ترك الربح على
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 34
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 - 304 ، ح 1 .