تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢

المهذب . * ( وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ) * فلا يجب التعيين في اللفظ ، وذلك واضح مع الوحدة . وأما مع التعدد فلا بد من التعيين ، إلا أن يكون هناك فرد غالب ينصرف إليه الإطلاق فكالواحد . هذا إذا اختلفت الافراد بحسب القيمة ، وان اختلف بحسب الرغبة خاصة ، فالتعيين أيضا أحوط وان كان في تعينه نظر . * ( وان عين نقدا ) * في متن العقد * ( لزم ) * كائنا ما كان . * ( ولو اختلفا في قدر الثمن ) * فادعى البائع الأكثر والمشتري الأقل * ( فالقول قول البائع مع يمينه ، ان كان المبيع قائما ) * بعينه * ( وقول المشتري مع يمينه ان كان تالفا ) * على الأظهر الأشهر ، وفي الخلاف ( 1 ) وظاهر الغنية ( 2 ) وغيره الإجماع ، وفي المسألة أقوال أخر . وعلى المختار لو كانت العين قائمة بعينها ، لكنها قد انتقلت عن المشتري انتقالا لازما ، ففي تنزيله منزلة التلف وعدمه قولان ، أجودهما : الأول . ولو تلف بعضه ، فالظاهر تنزيله منزلة الجميع ، فالقول فيه وفي سابقه قول المشتري . وكذا لو امتزج بغيره امتزاجا لا يمكن تخليصه . * ( و ) * يجوز أن * ( يوضع ) * ويسقط * ( لظروف السمن والزيت ) * ونحوهما بعد بيعهما وهما فيها ووزنهما معها * ( ما كان ) * وضعه لها * ( معتادا ) * سواء كان ما جرت به العادة زائدا عن وزن الظروف أم ناقصا * ( لا زائدا ) * عن المعتاد ، فإنه لا يجوز الا مع التراضي ، كما لو لم تطرد العادة . اشتراط القدرة على العوضين : * ( الخامس : القدرة على تسليمه ) * أي العوض من الثمن أو المثمن .

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 570 ، مسألة 236 .
( 2 ) الغنية ص 527 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 32 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي